بقسمة المال بينهم بالسويّة، وأمره بأن يمحو كتابه (?) ولا تصح هذه الرّواية. فهذا مذهب علي رضي الله عنه.

[الفصل الثاني] (?)

في بيان مذهب زيدٍ

6303 - والوجه أن نذكر مذهبه في الجد والإخوة من غير أن يكون معهم

صاحبُ فرض، ثم نذكر الجدّ والإخوة مع أصحاب الفروض.

فإن لم يكن معهم صاحب فرضٍ، فالجد يقاسم الإخوة والأخوات المنفردات، والإخوة والأخوات المجتمعين، ويكون الجدّ في جميع ذلك كأحد الإخوة، ثم إنه يقول: يقاسمهم مادامت المقاسمة ثلثاً أو أكثر من الثلث، فإن كان الثلث خيراً له من المقاسمة، فرض له الثلث.

وإذا أخذ الجد نصيبه، نظر في الإخوة والأخوات: فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ أخذوا حقوقهم، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كانوا ذكوراً متمحّضين أو إناثاً متمحّضات، فالمال بينهم بالسوية.

وإن كانوا من جهتين، نَظرَ في الذين من قبل الأب والأم، فإن كان فيهم ذكر، استرجع ما في يد ولد الأب، وإن لم يكن فيهم ذكر، استرجع ممّا في يد ولد الأب ما يكمل به فرض ولد الأب (?) والأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015