وإن كنا نظن الانحسار، ولا نقطع به، فهذا بمثابة ما لو غصب غاصبٌ الأرضَ قبل أوان الزراعة، فإن زال الغصب، ولم تفت الزراعة، فلا أثر لطريانه، وإن تمادى الغصب والاستيلاء إلى فوات الزراعة، انفسخت الإجارة، والقول في الماء على هذا النحو.

وإن وُجد ما ذكرناه في البعض من الأرض، جرت فصول (?) التفريق.

5480 - وما استشهدنا به من الغصب من أصول الكتاب، وسيأتي فيه فصل (?) مقصود، فلذلك لم نُطنب في بيان حُكمه. وهذا القدر مقنع.

فصل

قال: " وإن مرّ بالأرض ماء، فأفسد الزرعَ ... إلى آخره " (?).

5481 - إذا زرع المكتري، وأنبتت الأرض، فركبها ماءٌ، وأفسد الزرعَ، وذلك بعد إمكان ابتداء الزراعة، فالذي جرى في حكم جائحةٍ.

ولو احترق زرع المستأجر بالصواعق، أو حطّمه البَرَدُ، أو استأصله الجرادُ، فلا أثر لما يجري في العقد، والإجارة قائمة، والأجرة ثابتة بكمالها؛ فإن هذه الجوائح لم تغير المعقود عليه في الإجارة، وإنما أفسدت ملكَ المستأجِر.

5482 - ولو أفسد السيل الأرض بعد فوات (?) الزراعة، فهذا قد يتردد الناظر فيه.

والرأي عندنا أنه لا يؤثر في الإجارة؛ فإن الأرض لو بقيت على صفتها، وقد هلك الزرع، لما كان للمستأجر فيها منتفع.

وهذا الذي ذكرناه مصوّرٌ فيه إذا فسد الزرع بالماء، ثم فسدت الأرض. وليست المسألة خاليةً عن احتمال؛ من جهة أن بقاء الأرض على صفتها على الجملة مطلوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015