يتعرض في دعواه لتعيينها بالوصف، وذلك يحصل بذكر [المحِلّة] (?) التي فيها الدار، ثم قد لا يكفي ذلك، حتى يعين سكةً من المحلّة، ثم إن كان فيها دور، ميّز (?) الدار التي يدّعيها، بذكر الحدود المشتملة عليها.

ولو ادعى داراً مطلقة، كانت الدعوى مجهولةً، غيرَ مقبولة. وهذا [يُفَصَّل] (?) في كتابِ الدعاوى.

ثم صور المزني دعوى دارٍ بالمدينة، وصوّر إقرار المدعى عليه بدارٍ بالكوفة، فالذي جاء به ليس جواباً عن الدعوى، وإنما هو إقرار بغير (?) المدعى. فإن قال المدعي [هذه] (?) الدار التي أقررتَ بها فهي لي، [ثبتت] (?) تلك الدار، ويبقى المدعى عليه مطالَباً بجواب الدعوى.

وتفصيل أجوبة الدعاوى لا يمكن ذكره على التبعية. وما يتعلق بتفصيل الإقرار استقصيناه في [كتاب] (?) الأقارير.

فصل

قال: "ولو غصبه دابة، فضاعت من يده ... إلى آخره" (?).

4670 - إذا غصب عبداً، فأبق، أو دابةً فشردت، فحكم ضمان الغصب مستدام، وإن زالت يد الغاصب، ثم للمغصوب منه مطالبة الغاصب بقيمة الآبق والشارد، فإذا غرَّمه القيمة، لم يصر الغاصب مالكاً للآبق بسبب بذل القيمة، وموجِب القيمةِ عندنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015