وهو مطالب به، إلا أن يسامحه صاحب الحمام. ولا يقاس ماء الحمام بما يتكلف المرء تسخينَه في بيته؛ فإن تسخين الماء في الحمام يسير، لمكان الآلات العتيدة فيه.
وأجرة الدّلاك (?) ومن يخدم بوُجوه (?) الخدمة، كأجرة الحلاق.
وهذه المسائل يشترك فيها أصلان: أحدهما - إقامة قرائن الأحوال مقام القول.
وهو أصل نستقصيه في باب الوليمة، حيث نذكر تقديم الطعام إلى الضيفان، ولَقْطَ ما ينثر وغيرَها. هذا أصل.
والثاني - ما ذكرناه من ترك ذكر الأجرة.
وذكر القاضي وجهين في أن المعاطاة هل تكون بيعاً؟ تخريجاً على هذا الأصل، وهو إقامة القرائن مقامَ اللفظ. وهذا يناظر خلافَ الأصحاب في أن إشارةَ الناطق في العقود والحلول هل تحل محلّ نطقه؟ ولهذا اتصال بعقد البيع بالكتابة (?). وسنذكر مسائل الكتابة في كتاب النكاح، إن شاء الله تعالى.
...