تعليله، ولا غموض فيه بعد ما مهدناه في الأصل من اعتبار حق المستعير، مع تمليك المعيرِ الرجوعَ.
4528 - فلو قال المعير: لست أرضى بشيء من هذه الخصالِ، ولكني أَبْغي (?) أن يُقلع البناءُ والغراس مجاناً، قلنا: ليس لك ذلك، إذا لم يرض المستعير به.
قال المزني: لو ارتفع إليّ المعير والمستعير، وكان المعير يبغي القلع من غير ضمانٍ، والمستعيرُ يأباه، لقلت: لا حكومة لكما عندي، فشأنكما حتى تعودا إلى ما يقتضيه الشرع. وهذا الذي ذكره صحيح (?). ولكن في عبارته لَبسٌ؛ فإنها مشعرة بقيام خصومة بين شخصين، مع تعذر فصلهما (?)، وليس الأمر كذلك؛ فإن المستعير ليس يطلب شيئاً، وإنما المعير يبغي أمراً يخالف وضعَ الشرع، فلا يجاب إليه. فإن ابتدر القلع، ضمن.
نعم، في هذا المقام نظر: وهو أن المعير إذا قال ما ذكرناه، فيحتمل (?) أن نقول: تأخذ أجرة المثل في الثبوت في مستقبل الزمان، من وقت بداية ما أبداه؛ فإن ما ذكره رجوع في الشرع في العارية.
ويجوز أن يقال: لا يثبت حتى يكون رجوعه على سمت الشريعة.
وفي هذا الفصل بقايا سنذكرها في آخر كتاب المزارعة، في شرح الفروع (?)، إن شاء الله.