فصل
قال: "ومن تعدى في وديعةٍ، ثم ردّها ... إلى آخره" (?).
4520 - هذا الفصل غير لائق بمسائل العارية، وإنما هو من كتاب الوديعة.
ولكن إذا اعترض، فلا بد من الكلام عليه جرياً على الترتيب، فنقول: المودَع إذا تعدى في الوديعة، فاستعملها: بأن كانت ثوباً فلبسه، أو دابة فركبها، ثم ترك العدوان، وقطع الانتفاع، فالعين مضمونة، لا يزول ضمانُها بقطع العدوان، من طريق الصورة. خلافاًً لأبي حنيفة (?).
فلو قال المالكُ بعد ثبوت الضّمان: استودعتك على الابتداء، وجرى هذا بعد العدوان، واليدُ مستمرة. ففيه الخلاف المشهور، المذكور في كتاب الرهون. ولو قال المالك: أبرأتُك من الضمان، ففيه وجهان قدّمتُ (?) ذكرَهما أيضاً. والخلاف عن أبي حنيفةَ مشهورٌ في المسألة.
4521 - ولو فسق الأب المتصرف في مال الطفل، فهل ينعزل؟ فعلى وجهين، سيأتي نظيرهما في فسق الولي في النكاح، إن شاء الله- ثم إن حكمنا بانعزال الولي فلو عاد أميناً هل يعود تصرفُه بحكم الولاية؟ فعلى وجهين ذكرهما الأصحاب: أحدهما - وهو الذي يجب القطع به، أنه يعود بنفسه ولياً؛ فإنه كان ولياً شرعاً من غير توليةٍ، وقد زال المانع من ائتمانه، وهوآبَ (?) من أهل النظر، فيجب أن يلي.
والوجه الثاني - أنه لا يعود ولياً، ما لم ينظر الحاكم في أمره، فإن رآه أميناً، واستبرأه، أعاده (?) إلى حكم الولاية. وهذا القائل لا يشترط أن يقول للولي: نصّبتك (?) ولياً، ولكن الغرض عنده أن يُظهر الحاكم عودَه بحكمه له بالولاية،