ثم أخل المزني بنظم الكلام من وجه آخر، فصوّر رهناً مشروطاًً في بيع، وقد شرط في الرهن أن يتعدى إلى الزوائد، وفرّع على أن ذلك فاسد، ثم قال: إذا وقع البيع على هذا الوجه، فرع الرهن، والبائع بالخيار. قال أصحابنا: إنما قال الشافعي في هذه المسألة: فُسخ البيع، أو البائع بالخيار، فردد قوله في فساد البيع، ووقع الفسخ عبارة عن الفساد؛ فذكر المزني فيما نقله: فَسْخَ الرهن والبائع بالخيار، وهذا كلام لا نظم له. وإنما أخل به المزني. ثم اختيار المزني مهما (?) فسد الرهن المشروط في البيع أن البيع لا يفسد. وهذا غريب من اختياره؛ فإن القياس فساد البيع إذا فسد الرهن المشروط.

وهذا منتهى الغرض في ذلك.

فصل

قال: " ولو دفع إليه حُقاً، وقال: رهنتكه بما فيه ... إلى آخره " (?).

3773 - مضمون الفصل يتضح بأربع مسائل: إحداها- أن الراهن لو قال: رهنتك ما في هذا الحُق، أو ما في هذه الخريطة، فإن كانا عالمين بما فيهما، وكانا قد رأياه، فلا شك في صحة الرهن. وإن لم تسبق رؤيةٌ فيهما، وقع الكلام في رهن ما لم يُر. فإن جهلا وصف ما فيهما، مع انتفاء الرؤية، فقد نرى القطع بفساد الرهن. وذلك مذكور على الاستقصاء في تفريع بيع الغائب، فلا حاجة إلى إعادته.

3774 - المسألة الثانية: أن يقول: رهنتك الحُقَّ بما فيه، أو الخريطةَ بما فيها، فإن كان ما فيهما معلوماً مرئياً، صح الرهن في الحق والخريطة. (4 وإن كان الرهن لا يصح فيهما -كما تقدم-[فالنظر] (?) في الحق والخريطة 4).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015