وضبطُ المذهب من جهة المعنى أن الصيد لله تعالى، وهو مالك الأعيان، وقد حجر على المحرم فيه، فيضمنُه المحرم بما يضمن به ملكَ الغير؛ إذ (?) لم يكن مستحقه، ومن دل على ملك غيره، لم يضمن بالدلالة شيئاً، وإنما يضمن ملك الغير بالأسباب التي ذكرناها.

2795 - فأما جُمَل القول (?) في المضمون الواجب، فنص القرآن شاهدٌ على إيجاب المثل قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ} [المائدة: 95]، والمراد [به] (?) إيجاب النَّعَم المشابهة في الخلق والصوَر، للمتلفات من الصيود.

ثم كل ما وجدنا فيه نصَّ [خبرٍ أو قضاء] (?) للصحابة، اتبعناه، وما لم نجد فيه نصاً وقضاء، طلبنا مماثلة الخلقة بالاجتهاد، كما سنصفه.

أما مواقع النصوص والأقضية، ففي حمار الوحش بقرةٌ (?)، وفي الضبع كبش.

رواه جابر (?) عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأرنب عَناقٌ، وفي أم حُبَيْن حُلاّن (?) وهو جدي صغير. وكان شيخي يقول: أم حبين من صغار الضب، [حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015