لا تطوفي بالبيت " (?) وروي أن ابن عباس والمِشوَرَ بنَ مَخْرَمة، اختلفا في جواز الاغتسال للمحرم، فبعثا إلى أبي أيوبٍ الأنصاري، رضي الله عنهم فوجده الرسول وهو يغتسل محرماً، فأدّى الرسالة، فطأطأ أبو أيوب الثوب الذي هو يتستر به، ثم قال الذي يصب الماء: صبّه، فصبه، فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل، وهو محرم " (?) ودخل ابنُ عباسٍ حمامَ الجحفة، وقال: " ما يعبأ الله بأوساخكم شيئاً " (?).
وقال (?): نص في القديم أن ذلك يُكره إلا عند حاجةٍ ماسة.
2613 - ثم قال الشافعي: " ولا بأس بالكحل، ما لم يكن فيه طيبٌ " (?). والأمر على ما ذكر، فلا مانع منه.
2614 - وذكرَ امتناعَ النكاح، والإنكاح على المحرم، وسيأتي ذلك في كتاب النكاح.
2615 - ثم قال: " ويلبس المحرم المِنْطقةَ والهِمْيانَ " (?)، والأمر على ما قال، فليست المنطقةُ ملبوساً مخيطاً، ولا ملتحقاً بالملابس المخيطة.
...