ظاهر، فالقول فيه كالقول في الراحلة والمَحْمِل، على ما تفصل.

ولو كان لا يتأتى المشي، ولكن قد نفرض الزحف في زمانٍ ممتد، فلا نوجب الزحفَ أصلاً. وهذا خارج على تحقق الضرر.

فهذا منتهى مقصودنا في أحد قسمي الاستطاعة، وهو استطاعة تعاطي الحج، وتولّيه.

2431 - وأما القسم الثاني من الاستطاعة، فهو تحصيل الحج بطريق الاستنابة، فنقول- على الجملة: أولاً- العاجز عن التعاطي -كما سنصف العجز- إذا قدر على الاستنابة، لزمه تحصيل الحج بها، كما يلزم القادرَ على التعاطي تولِّي الحج، خلافاً لأبي حنيفة (?).

ثم شرطُ الاستنابة: صحةً (?)، ثم وجوباً - أن يعجِز الرجل بزمانته (?)، وعضَبه (?)، عن تعاطي الحج بنفسه. فلو استناب قادرٌ على التعاطي، لم تصح الاستنابة، ولتكن الزمانة بحيث لا يرجى بظاهر الظن زوالُها.

ولم يجوّز مالكٌ (?) الاستنابةَ في حالة الحياة؛ فإن أخبار الاستنابة، صادفها بعد الموت، [واعتبر] (?) الشافعيُّ تحقُّقَ العجز في الحياة، بالعجز المترتب (?) على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015