2392 - ثم قال الشافعي: " وأكره الأذان بالصلاة للولاة " (?). فمن أئمتنا من قال: ليس هذا من مسائل الاعتكاف، بل هو كلام معترض فيها، والمراد أنا نكره للمؤذن أن يأتيَ بابَ الوالي وغيره، فيؤذنَ على بابه، أو (?) يأتي ببعض كلمات الأذان، كالحيعلتين؛ فإن الأذان الراتبَ دعوةٌ عامة، فليكتفِ بها (?) آحاد (?) الناس.

ولو حضر المنبِّه أبوابَ الأعيان ونادى بالصلاة، ولم يذكر شيئاً من كلم (?) الأذان، فقد اختلف أئمتنا في ذلك (?): فمنهم من قال: إنه لا يكره، وهو اختيار القفال، ويشهد له: أن بلالاً كان يأتي بابَ حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرب قيامُ الصلاة، وينادي: " الصلاةَ الصلاةَ " (?).

والشاهد في كراهية الأذان، ما روي: " أن المؤذن أتى بابَ عمر، بعد ما أذن للعامة، فأذن له (?)، فأنكر عليه، وقال: أما يكفيني أذان العامة " (?).

فهذا ما يتعلق بالكراهية في ذلك، نفياً وإثباتاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015