فصل
قال: " ولا أكره في الصوم السواكَ ... إلى آخره " .
2349 - استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلى زوال الشمس حسنٌ، على شرط التحفّظ من تجرع حِلابه، وازدراد شَظِيِّه، فإذا زالت الشمس، لم نر استعمالَ السواك استبقاءً للخُلُوف ، وفيه الحديث المشهور . ولا فرق بين صوم التطوع والفرض.
...