وراء] (?) البشرة، وإن كان من الباطن، فليس جوفاً، وكذلك إن انتهى طرفُ السكين إلى مكان المخ، فلا فطر؛ إذ العضو لا يعد مجوفاً.

ولو أوصل الدواء [من شجة آمَّة (?) إلى ما وراء القِحْف (?)، حصل الفطر، ولا يتوقف حصولُه على الوصول إلى ما وراء خريطة (?) الدماغ.

وإن أوصل الدواء] (?) إلى جرح نافذٍ إلى الباطن، فإن وصل إلى داخل البطن، حصل الفطرُ، وإن لم ينته إلى الأمعاء. ولو جاوز الدواءُ سطحَ البَشرة، ولم ينته إلى فضاء البطن، فالوجه القطع بأنه لا يفطِّر، فإن الوصول إلى هذا المكان لو كان يفطِّر، لفطَّر وصولُ السكين إليه في ابتداء الجرح، وفي بعض التصانيف غلطٌ ظاهر في الحكم [بالفطر] (?) بمجاوزة الدواء البشرة، وهذا محمول على [تثبّج (?)] (?) العبارة، وسوء الإيراد، والمراد الوصول إلى الباطن كما وصفناه.

وقد ينفصل وصول اللبن إلى الباطن في حكم الرضاع، عما يحصل [الفطر] (?) به في بعض التفاصيل، حتى جرى في حصول الرضاع بحقنة اللبن قولان، إلى غير ذلك، على ما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى.

2341 - وداخل الفم والأنف إلى منتهى الخيشوم والغلصمة (?) في حكم الظاهر.

والريق السائل من داخل الفم، فالواصل إلى الجوف واصلٌ من ظاهرٍ إلى باطن،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015