قال: "ولا زكاة في شيء يخرج من المعادن ... إلى آخره" (?).
2171 - في نَيْل المعادن حقٌّ ثابت، والكلام في تمهيد الباب يتعلق بفصول: منها حق المعدن يختص بالتبرين، الذهب، والفضة، دون ما عداهما، وعلقه أبو حنيفة (?) بكل جوهر منطبع مُنْطرق: كالرصاص، والنحاس، والحديد. وفي الأخبار ما يدل على تخصيص التبرين.
والفصل الثاني، والثالث، والرابع (?)
في المقدار الواجب، وفي النصاب، وفي الحول.
[الكلام في المقدار الواجب] (?).
2171/م- وفيه ثلاثة أقوال: أحدها - أن الواجب ربع العشر؛ اعتباراً بزكاة الدراهم والدنانير.
والثاني - أن الواجب في نَيْل المعدن الخمس، وتوجيههما مذكور في الخلاف (?).
والقول الثالث - أنا نَفْصل بين ما يؤخذ عفواً من غير كثير تعب، وبين ما يستفاد مع