في القتال والثاني - ليس بشهيد؛ فإنه ليسَ قتيلَ مشرك.
ومن [في] (?) الرفقة إذا قتله قاطعُ الطريق في المكاوحة والقتال، فيه طريقان أحدهما - القطع بأنه ليس بشهيد. ومنهم من خرّجه على الخلاف في العادل إذا قتله الباغي.
وذكر الشيخ أبو علي وجهين فيه: إذا دخل الكفار بلاد الإسلام في اختفاء، وقتلوا غيلة من غير نصب قتالٍ مسلماً، فهل يكون شهيداً أم لا؟ فهذا محتملٌ.
ويجب القطع بأن من قتله ذمي لا يكون شهيداً.
وقال شيخي: لو مات غازٍ في أثناء الحرب حتف أنفه من غير [سبب] (?)، ففي ثبوت الشهادة له وجهان، والوجه عندي القطع بأنه لا يكون شهيداً.
وإذا قتل مسلم مسلماً من غير فرض قتال، فلا يثبت له حكم الشهادة.
فهذا تفصيل القول فيمن يكون شهيداً.
1691 - والذين ورد فيهم لفظ الشهادة: كالغريب، والغريق، والمبطون، وغيرهم، فلا يثبت لهؤلاء أحكام الشهداء فيما نحن فيه.
1692 - فإذا ثبت من يكون شهيداً، ومن لا يكون شهيداً، فنحن نذكر الآن حكم الشهيد.
فنقول: لا يجوز غُسلُه، بل يجب تركه على دمائه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زمِّلوهم يكلومهم ودمائهم" (?) الحديث؛ فإبقاء أثر الشهادة واجب.
ولو استشهد جنب، فقد اختلف أبو حنيفة (?) وأصحابه فيه، فظاهر مذهبنا أنه