1631 - اختلف مذاهب العلماء في حكم الله تعالى على من يترك الصلاة من غير عذر.
فذهب أحمد (?): إلى أنه يكفر، ولو مات قبل التوبة، فهو مرتد، وماله فيء.
وتوبتُه عنده أن يقضي تلك الصلاة.
وقال أبو حنيفة (?): لا يكفر ولا يقتل أيضاً، ثم قال في رواية: لا يتعرض له، بل يخلّى سبيله؛ فإن الصلاة أمانةُ الله تعالى، فأمره في تركها وإقامتها موكول إلى الله تعالى، وقال في رواية: يحبس ويؤدب، فإن استمر على ترك الصلاة، أدّبناه في وقت كل صلاة، ولا ينتهي الأمر إلى ما يكون سبباً للهلاك.
وهذا مذهب المزني.
1632 - وأما الشافعي؛ فإنه رأى قتلَ تارك الصلاة، ومأخذ مذهبه الخبرُ، مع أنه لم يرد في هذا الخبر قتلٌ على التخصيص. والهجوم على قتل مسلمٍ عظيمٌ مشكل، وقد بذلت كنهَ الجهد في كتاب الأسلوب (?).
1633 - ثم مضمون الباب فصول: أحدها - في تصوير الترك الذي يتعلق به استحقاق القتل، والقول في هذا يتعلق بأمرين: أحدهما - في عدد الصلاة.
والثاني - في معنى الوقت المعتبر في إخراج الصلاة عنه.
1634 - فأما العدد، فمذهب الشافعي أنه لو ترك صلاةَ واحدة متعمداً من غير