أنهما سواء، [كديني] (?) معاملة أحدهما متقدم والثاني متأخر. وكل ذلك قبل الحجر عليه.

12653 - ومما ذكره في أحكام العبيد: قبول الهبة (?). فلو قبل العبد هبةً بغير إذن المولى، ففي صحته وجهان مشهوران: فإن قلنا: يصح، دخل الموهوب في ملك السيد قهراً، وهل للسيد رده بعد ما قبله العبد؟ فعلى وجهين ذكرهما: أحدهما - له رده، فإن قلنا بذلك، فنقول: انقطع ملك السيد من وقت رده، أو يتبين لنا أنه لم يدخل في ملكه؟ فعلى وجهين، ذكرهما صاحب التلخيص (?).

ويظهر أثرهما فيه إذا كان الموهوب عبداً، وقد أهلّ هلال شوال بين قبول العبد ورد السيد، [ففي] (?) وجوب زكاة الفطر على (?) الذي ردّه الخلاف (?). ووجه التبيين في التحقيق يكاد يكون على وقف الهبة على إذنه، ولكن من جوّز الرد، لم يشترط القبول.

12654 - ومما ذكره (?): أنه لو وكل السيد عبده حتى يؤاجر نفسه، صح، ولو وكله حتى يبيع نفسه، المذهب أنه يصح.

ومن أصحابنا من قال: لا يصح، ولا وجه له.

ولو وكّله أجنبي بأن يشتري نفسه من سيده (?)، فالأصح الجواز. ومن أصحابنا من منعه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015