باب الرجوع عن الشهادة

قال: " الرجوع عن الشهادة ضربان ... إلى آخره " (?).

12174 - الكلام في الرجوع يتعلق بثلاثة فصول:

أحدها - في الشهادة على موجبات العقوبات إذا فُرض الرجوع عنها.

والثاني - في الرجوع عن الشهادة على ما لا مستدرك له، كالعَتاق والطلاق.

والثالث - في الرجوع عن الشهادة على الأموال. فأما

الفصل الأول

12175 - فهو مثل الشهادة على قتلى يوجب القصاص، أو زنىً يوجب الرجم، أو الجلد، ثم يفرض موت المجلود المحدود، ومن الفصل الشهادة على السرقة الموجبة للقطع.

والذي يقتضيه الترتيب أن نذكر الرجوع قبل القضاء، ثم نذكر الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء، ثم نذكر الرجوع بعد الاستيفاء.

فأما الرجوع قبل القضاء، فمبطلٌ للشهادة. والذي نذكر في هذا القسم، أنهم إذا شهدوا على الزنا، ثم رجعوا، فهم قذفة يحدون، فسقة يردون، ثم الكلام في [الاختبار] (?)، والاستبراء على ما نفصل.

ولو قالوا كما (?) رجعوا عن شهاداتهم في الزنا وغيرِه: ما تعمدنا، ولكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015