وهذا مُشْكلٌ على مذْهبِنا في الشهادةِ على القَريبِ، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) إلى قولِه (أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).
إِضْرابُ إبطالٍ عنْ سَمَاعِ قولِهم، وفَوَّضَ الأمرَ إِلى اللَّهِ تعالى، أوِ انتقالٌ، انتقَلَ عنْ سَماعِ قولِهم إلى تذْكيرِهم بتفْريطِهم في يوسف.
هذَا منَ الحلِفِ على أَمْرٍ مظْنونٍ. وفيهِ في شرْعِنا خلافٌ، ومُختارُ ابنِ الحاجِبِ المنع؛ لقولِه: "قلتُ: والظَّاهرُ أن الظن كذلك"، أي: غَمُوسٌ كالشكِّ.
دكَرَ ابنُ عطية في "الظنِّ" هلْ هو على بابِهِ أوْ بمعنى