وأنكر آخرون نسخها وقالوا بإحكامها، وهي تدل على إعطاء من حضر من القرابة واليتامى والمساكين من الميراث، ومن أقوالهم في ذلك:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «محكمة وليست منسوخة» (?).

وعنه في رواية أخرى قال: «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس؛ هما واليان: وال يرث، وذاك الذي يَرْزُقُ، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك أن أعطيك» (?).

وعن ابن جبير وإبراهيم والحسن قالوا: «هي محكمة، وليست بمنسوخة» (?).

وعن مجاهد - رحمه الله - قال: «هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم» (?).

وعن الحسن - رحمه الله - قال: «هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015