- أن بعض السلف قال إن كفارة قتل الصيد في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية (?) لا فرق فيها بين العمد والخطأ:

فعن ابن عباس قال: «إن قتله متعمداً أو ناسياً، حكم عليه، وإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة، إلا أن يعفو الله» (?).

وعن سعيد بن جبير قال: «إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا» (?).

وعن عطاء قال: «يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان» (?).

وأنكر طاوس ذلك متمسكاً بظاهر الآية، وقال: «والله ما قال الله إلا {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}».

ويقول: «لا يحكم على من أصاب صيدًا خطأ، إنما يحكم على من أصابه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015