وهو في بلد فليحضر معهم يحتمل أن يكون أراد استحبابًا ولو أراد غير ذلك كان قولًا شاذًا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة. اهـ.
قلت: وقول الزهري: علقه البخاري في صحيحه تحت باب (المشي إلى الجمعة وقول الله جل وعلا {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وعلق آثارًا ثم قال: وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال الحافظ (2/ 391) ما نصه: لم أره من رواية إبراهيم وقد ذكره ابن المنذر عن الزهري، وقال: إنه اختلف عليه فقيل عنه مثل قول الجماعة إنه لا جمعة على المسافر كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري.
قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم عن ذلك لأن الزهري اختلف عليه فيه. اهـ. ويمكن حمل كلام الزهري على حالتين: فحيث قال: (لا جمعة على المسافر) أراد على طريق الوجوب وحيث قال: (فعليه أن يشهد) أراد على طريق الاستحباب (?)
ويمكن أن تحمل رواية سعد بن إبراهيم هذه على صورة مخصوصة