3 - وإن انقطع بتمام الأربعين، فقد ذهب نفاسها وهي بعد الأربعين في عداد الطاهرات فتصلي وتصوم.
4 - إن زاد الدم على الأربعين (والأربعون حد شرعي للنفاس كما قررنا) فإن ما بعد الأربعين فهو حيض ليس دم نفاس فتنتظر عادتها فإن وافقت أيامها بعد الأربعين فهو حيض تجلسه وإن لم توافق عادتها ما بعد الأربعين فإن ما بعد الأربعين والحال هذه دم استحاضة وحينئذٍ تغتسل عند تمام الأربعين، وتصلي وتصوم ولزوجها غشيانها، وتفعل ما تفعل المستحاضة من التلجُّم والتحفظ والوضوء بعد دخول الوقت كما هو مقرر في موضعه من كتب الحديث والفقه.
وختامًا أقول إن أهل العلم أثبتوا أحكامًا كثيرة في مواضع مختلفة من أبواب العلم لم تصل الآثار في قوتها ما وصلت إليه الآثار في مسألتنا هذه، مع ما في الأخذ بهذا القول من التسهيل والوضوح لدى المكلفات، ولم أرد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.
وصلى الله ومسلم على خير خلقه وخليله ومجتباه
وكان الفراغ منه في ربيع الأول 1416هـ.