أربعين ... وأجيب بأنه خلاف ظاهر الحديث، فإنه يفيد أن المرأة تجلس في نفاسها أربعين يومًا إلَّا أن ترى الطهر قبل ذلك ولا تتجاوز الأربعين، ولهذا قال المجد أبو البركات في «المنتقى» (1/ 184) ومعنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين؛ لئلا يكون الخبر كذبًا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. اهـ.
وبهذا يعلم أن دم النفاس حدَّه أربعون يومًا، وأن من قال بالزيادة لا دليل لديه، ولهذا قال الطحاوي ولم يقل بالستين أحد من الصحابة، وقال ابن حزم في «المحلى» (2/ 203) (فأما من حدَّ بالستين فما نعلم لهم حجة) وكذلك من حدَّ أكثره بأقل من الأربعين لا حجة له كابن حزم فإنه قال: (فأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد.!).
وقال معللًا ذلك: (فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرءان ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجها لم يجزلها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض).
وحكاية هذا مع علمك بما تقدم كافية عن الرَّدّ.
واعلم بعد هذا كله أن الدم قد ينقطع قبل الأربعين ولا يعود قبلها أو يعود، أو ينقطع بتمام الأربعين أو يزيد فهذه أربعة أحوال وهاك تفصيلها:
1 - أن ينقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع دمها اغتسلت وصلت وصامت ولزوجها أن يطأها.
2 - أن ينقطع دمها قبل تمام الأربعين فكما تقدم تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها غشيانها فإن عاد في الأربعين دمها فهو نفاس تجلسه وتدع الصلاة والصيام.