وقال في «بدائع الصنائع» (3/ 8) للكاساني، ولو قال: علىَّ عهد الله أو ذمة الله أو ميثاقه فهو يمين، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} ثم قال سبحانه: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]. وجعل العهد يمينًا.
وقال السرخسي في «المبسوط» (7/ 23): لو قال عهد الله تعالى عليَّ فالعهد يمين قال تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، وقال ابن حزم في «المحلي» (8/ 32) مسألة: الحلف بالأمانة وبعهد الله وميثاقه ... فكل هذا ليس يمينًا، واليمين بها معصية ليس فيها إلا التوبة والاستغفار لأنه كله غير الله ولا يجوز الحلف إلا بالله.
وقال ابن المنذر في «الإقناع» (1/ 276) وإذا قال عليه عهد الله وميثاقه وأراد اليمين فهي يمين.
وقد أطال شيخ الإسلام الكلام على المسألة في كتابه النفيس «نظرية العقد» استخلصت منه ما دلَّ على المراد.
وقال - رحمه الله - (ص 66): وقد يقول أحدهم علينا عهد الله وميثاقه. أو يقول: نعاهد الله على هذا، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ} [الأحزاب: 15]، وهذا نذر.
وكذلك قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: 77]، وكان هذا نذرًا لله، وهو معاهدة لله، ومعاهدة الله من أعظم الإيمان، فاليمين والمعاهدة ونحو ذلك: ألفاظ متقاربة المعنى أو متفقة المعنى فإذا قال: أعاهد الله أني أحج هذا العام هذا نذر وعهد، وهو يمين، وإذا قال أعاهد الله ألا أكلم زيدًا فهو عهد، لكن ليس نذرًا، فالأيمان اسم جنس إن