نفح العبير (صفحة 115)

حلف بالعهد أو قال وعهد الله، وكفالته فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها، وبهذا فقال الحسن وطاووس والشعبي، والحارث العُكْلي وقتادة والحكم والأوزاعي، ومالك، وحلفت عائشة - رضي الله عنها -، بالعهد ألا تكلم ابن الزبير فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه (?) وقال أحمد: (العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله) {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وقال الشافعي: (لا يكون يمينًا إلا إن نوى)، وقال أبو حنيفة: (ليس بيمين) اهـ.

وقال ابن هاني في «مسائله» (2/ 73) سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول عليَّ عهد الله إن كلمت أخي؟ قال: يعتق رقبة ويكلمه.

قال: وسألته (2/ 97) عمن قال: عليَّ العهد وميثاقه إن فعلت كذا وكذا؟ قال: يمين كفارة.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 371): (واختلفوا فيمن حلف بحق الله وبعهد الله وميثاقه). فقال مالك: (هي أيمان كلها وفيها كفارة) اهـ.

ونقل ابن قاسم في «حاشية الروض» (7/ 466) عن ابن عبد البر في قول وعهد الله قال ابن عبد البر: (لا خلاف في أنها يمين إلا عمن لا يعتد بقوله).

وقال في شرح السنة (10/ 5): (ولو قال عليَّ عهد الله وميثاقه فليس يمينًا إلا أن يريد به اليمين) ومثله في «الروضة».

وفي فتاوى قاضيخان الهندية (2/ 4) ولو قال وعهد الله وذمة الله يكون يمينًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015