حلف بالعهد أو قال وعهد الله، وكفالته فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها، وبهذا فقال الحسن وطاووس والشعبي، والحارث العُكْلي وقتادة والحكم والأوزاعي، ومالك، وحلفت عائشة - رضي الله عنها -، بالعهد ألا تكلم ابن الزبير فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة، وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه (?) وقال أحمد: (العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله) {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، وقال الشافعي: (لا يكون يمينًا إلا إن نوى)، وقال أبو حنيفة: (ليس بيمين) اهـ.
وقال ابن هاني في «مسائله» (2/ 73) سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول عليَّ عهد الله إن كلمت أخي؟ قال: يعتق رقبة ويكلمه.
قال: وسألته (2/ 97) عمن قال: عليَّ العهد وميثاقه إن فعلت كذا وكذا؟ قال: يمين كفارة.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 371): (واختلفوا فيمن حلف بحق الله وبعهد الله وميثاقه). فقال مالك: (هي أيمان كلها وفيها كفارة) اهـ.
ونقل ابن قاسم في «حاشية الروض» (7/ 466) عن ابن عبد البر في قول وعهد الله قال ابن عبد البر: (لا خلاف في أنها يمين إلا عمن لا يعتد بقوله).
وقال في شرح السنة (10/ 5): (ولو قال عليَّ عهد الله وميثاقه فليس يمينًا إلا أن يريد به اليمين) ومثله في «الروضة».
وفي فتاوى قاضيخان الهندية (2/ 4) ولو قال وعهد الله وذمة الله يكون يمينًا.