ولقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، فقد سلطها على العقد، فوجب ألا يحجر عليها بقول الشافعي أو المالكي، النكاح لفظ مشترك بين التداخل كقولهم: نكحت الحصاة خف البعير، وبين الأسباب الموصلة إليه كقولهم: نكح فلان عند بنى فلان، ويريدون بذلك السبب المبيح في عوائدهم، ولذلك كانوا يفرقون بين البغايا وغيرهن، وإذا كان مشتركا سقط الاستدلال به، حتى يبين المستدل الرجحان، يقول المستدل: بل هو منقول في عرف الشرع للعقد، ولم يكن مشتركا، ولذلك قال العلماء: كل نكاح في كتاب الله تعالى، فالمراد به العقد إلا قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة 230]، والنقل أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
(المسألة الثانية)
إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى.
قوله: (إذا خفيت القرينة الدالة على المجاز جهل مراد المتكلم، وأعتقد ما ليس بمراد مرادا.
قلنا: الغالب ظهور القرينة، لأن البيان الكافي لابد من جهة المتكلم، وحينئذ يبقى الترجيح للنقل بعد الإجمال، والكثرة، والدائر بين الحقيقة والمجاز إنما يحوج للقرينة إذا أريد المجاز.
أما إذا أريدت الحقيقة فلا، والمشترك محوج للقرينة في كلا معنييه.
قوله: (الاشتراك يحصل بوضع واحد، والمجاز يحتاج الوضع، والعلاقة، وغير ذلك، فالاشتراك أقل توقف.
قلنا: الاشتراك أيضا قد تقدم أن سببه الأكثرى إنما هو وضع قبيلتين، فاحتاج لوضعين ووضعين وقرينة في كل مسمى له عند الاستعمال.