ثم قال التبريزي: وأرجع هذه الاحتمالات التخصيص ثم المجاز فإنه اقل؛ وفيه ترك العمل بالحقيقة مطلقا، ثم الإضمار لأنه اعتماد على مجرد القرينة دون اللفظ، ثم الزيادة فإنها إهمال للفظ الموضوع عن الفائدة، ثم التصرف العرفي، والشرعي لأنه نسخ للحقيقة الوضعية، ثم الاشتراك أبعد المراتب، لأنه لا فائدة فيه عند عدم القرينة، ولم يزد التريزي في المسائل العشرة على هذه الكلمات.
وزاد سراج الدين فقال على جوابه على النقل ولقائل أن يقول: اشتهار النقل كيف يزيل نسخ الوضع الأول، ويوقفه على وضع أخر، وقلة وجوده؟ سلمناه لكن التواتر لا يحصل إلا متدرجا، والمفاسد قائمة قبله، ولأنهما إنما يتعارضان في لفظ لا يعلم كونه منقولا ولا مشتركا، نعم لو تعارض لفظ منقول مع أخر مشترك في اثنين مثلا، كان المنقول أولى، لاقتضاء النقل إرادة معين دون الاشتراك، ولا يرد عليه شيء من تلك الوجوه.
مثال المسألة: يقول الحنفي: يجوز للمرأة الرشيدة مباشرة العقد في النكاح على نفسها لقوله تعالى: {أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232].