قلت: وهذا الكلام باطل، وهو خلاف لفظ (المحصول)؛ فإن (المحصول) إنما ادعى ذلك في الأدلة السمعية فقط، لا في هذا القسم.
وقال تاج الدين في (الحاصل): واحتج الجبائى بأن المصيب في الأحكام غير الاجتهادية واحد، فلم يجز التقليد؛ لجواز الخطأ بخلاف الاجتهادية؛ فإن كل مجتهد فيها مصيب، فجاز التقليد.
جوابه: أن المصيب في الاجتهادية -أيضًا -واحد.
فلم يذكر من الحجاج السبع إلا هذه، وخصص الاحتجاج بالجبائى، وذكر الجواب كما ترى.
(فائدة)
قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلاً لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد.
وقال بعض المعتزلة البغدادية: لا يجوز له اتباعه، إلا بعد أن يبين له صحة اجتهاده بدليله، وأباح الجبائى ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها، كالعبادات الخمس.
قال الغزالي في (المستصفى): (العامي يجب عليه الاستفتاء، واتباع العلماء).
وقال بعض القدرية: يلزمه النظر في الدليل، واتباع الإمام المعصوم.
وقال: فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد. قال: قلنا: التقليد هو قبول قول بلا حجة.