قال سيف الدين: (فيندرج في هذا الحد الأخذ بقول العامي، وأخذ المجتهد بقول المجتهد، ويكون الرجوع إلى قول النبي- صلى الله عليه وسلم - وإلى قول الإجماع، ورجوع العامي إلى المجتهد، وعمل القاضي بقول الشهود العدول ليس تقليدًا لعدم عروه عن الحجة الملزمة من المعجزة في حق الرسول - عليه السلام - ودليل عصمته الإجماع، ووجوب تقليد العامي للمفتي، وفي هذه الصور كلها حجة تلزمه.
فإن سمى ذلك تقليدًا بعرف الاستعمال، فلا مشاحة في اللفظ.
(فائدة)
قال سيف الدين: (يشترط في المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى يوثق به، ويستحب له أن يكون قاصدًا للإرشاد وهداية العامة، مجتنبًا للرياء، والسمعة، متصفًا بالسكينة والوقار؛ ليرغب المستمع في قوله، مقتنعًا بما عنده عما في أيدي الناس):
قلت: اجتنابه الرياء والسمعة واجب لا مستحب، وهو مراده، غير أنه استطرد في عبارته.
(فائدة)
قال سيف الدين: (اختلفوا في جواز الاستفتاء والتقليد في المسائل العلمية الأصولية في العقائد.
فجوزه عبيد الله بن الحسن العنبري، والحشوية، والتعليمية، وربما قال بعضهم: هو الواجب على المكلف، ويحرم عليه النظر، ومنعه النافون، وأوجبوا النظر، وهو المختار.