والنظرية فيه يتعلق بالمفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاء.
القسم الأول
في المفتي، وفيه مسائل:
مسألة: إذا أفتى المجتهد بما أدي إليه اجتهاده، ثم سئل ثانيًا عن تلك الحادثة: فإما أن يكون ذاكرًا لطريق الاجتهاد الأول، أو لا يكون:
فإن كان ذاكرًا له، فهو مجتهد، وتجوز له الفتوى.