قال الغزالي في (المستصفى): (قال الفقهاء: ينقض ما خالف القياس، فإن أرادوا ما في معنى الأصل، مما يقطع به صح، وإن أرادوا قياسًا مظنونًا مع كونه جليًا، فلا وجه له.

ومن حكم على خلاف خبر الواحد، أو أن صيغة الأمر للوجوب، أو النهي يفيد الفساد، مع أنا قطعنا بالعمل بخبر الواحد، وأن الأمر يدل على الوجوب.

فالضابط: أنه متى حكم على خلاف قاطع نقض، وإلا فلا.

وهذه المسال لعله حكم بغير هذه المدارك بدليل آخر ظهر له غير الأمر، وخبر الواحد، فلا ينبغي أن ينقض، مع الاحتمال؛ فإن المقطوع به خبر الواحد حجة، لا أنه يتعين لهذه المسألة.

قال: (وغلا قوم غلوا كبيرًا، فقالوا: لا يحل القضاء شيئًا، بل يبقي على ما كان عليه، وإن كان القضاء في محل الاجتهاد، فقال قوم: يؤثر في محل الاجتهاد، ويتغير الحكم باطنًا، ولا يؤثر حيث قال أبو حنيفة: يؤثر في العقود والفسوخ إذا قضى بالفسخ، وشهادة الزور، وهي احتمالات فقهية لا يستحيل منها شئ، ويختار منها ما شاء).

قلت: وظاهر هذا النقل أن القضاء لا يغير الفتاوى، وهو خلاف ما قررت مدركه، فليعلم أنه موضع خلاف.

قال: (وإذا نكح المقلد بفتيا مفتٍ، ثم تغير اجتهاد المفتى، ربما يتردد فيه، والصحيح أنه يبطل الحل السابق، كما إذا تغير اجتهاد من يقلده في القبلة).

وأشار به إلى التردد، ولم يتعرض له في (المحصول)، بل جزم بالنقض.

****************

طور بواسطة نورين ميديا © 2015