الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه) فقولنا: (في طلب الظن) ليخرج القطعية.
وقولنا: (الشرعية) ليخرج المعقولات والمحسوسات وغيرها.
وقولنا: (بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه).
ليخرج المقصر؛ فإنه لا يعد في عرف الأصوليين اجتهادًا.
قلت: هذا القيد الأخير، يكفي عنه القيد الأول، وهو استفراغ الوسع فإن المقصد غير مستفرغ.
ويرد عليه ما ورد على التبريزي.
وقال الغزالي في (المستصفى): (هو بذل الجهد في طلب العلم في الأحكام الشرعية).
قلت: إن أراد بالعلم العلم الحاصل من الإجماع بأنه ما أدى إليه اجتهاده، فهو حكم الله في حقه، وحق من قلده، إذا قام سببه، كما تقرر أول الكتاب، فهذا العلم هو متقرر في الشريعة لكل مجتهد لا يتأتي طلبه لتقريره؛ بل المطلوب ما هو شرط في حصوله، وهو الحاصل بعد الاجتهاد التام من ظن، أو علم حتى يحكم الإجماع حينئذ.
وقد يقول الغزالي: السعي في تحصيل الوسيلة سعى في تحصيل المقصد، فطلب شرط العلم الإجماعي سعى في ذلك العلم، وعلى هذا فليس بينه وبين سيف الدين خلاف؛ بل مقصود سيف الدين: الوسيلة، ومقصود الغزالي: القصد.
ثم إن الاقتصار على الظن لا سبيل إليه؛ فإن المجتهد يطلب أحد الأمرين فأيهما ظفر به أفتى به.
فتقييده بالظن يقتضي عدم الجميع، فيبطل، فالذي أراه أنه (بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد.