الذي ذكرناه؛ فبطل أن يقال: إن هذا الكلام لا يدل على الوجه الجامع بينهما، وأنه لا يمتنع أن يكون بعض الظواهر اقتضى الجمع.
المسلك الرابع: التمسك بقوله - عليه الصلاة والسلام - للخثعمية: (أرأيت لو كان على أبيك دينٌ قضيته، أكان يجزي؟) فقالت: نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء). ووجه الاستدلال به كما في قبلة الصائم من غير تفاوت.
المسلك الثالث
قال القرافى: قوله: (خبر واحدٍ، فلا يعتمد عليه في هذه المسألة):