والجواب: قوله: (هذا الحديث مناف لكتاب الله تعالى):
قلنا: لا نسلم، وأما قوله تعالى: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} [الأنعام: 59] وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38].
قلنا: هذه الأدلة تدل على اشتمال الكتاب على كل الأمور ابتداء، أو بواسطة؟.
الأول باطل؛ لخلو ظاهر كتاب الله تعالى عن دقائق الهندسة والحساب، وتفاريع الحيض والوصايا.
والثاني: لا يضرنا؛ لأن كتاب الله تعالى، لما دل على وجوب قبول قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقول الرسول دل على أن القياس حجة، والقياس دل على هذه الأحكام كان كتاب الله تعالى دالاً على هذه الأحكام.
قوله: (الحديث يدل على جواز الاجتهاد في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم -):
قلنا: وأي محذور يلزم منه؟ فإن الواقعة التي لا يمكن تأخير الحكم فيها إلى مدة يذهب الرجل من اليمن إلى المدينة، ويرجع عنها - لا يكون تحصيل النص فيها ممكنًا؛ فوجب جواز الرجوع إلا القياس.
قوله: (ذكر السنة جوابًا عما به يقضي غير جائز):
قلنا: لا نسلم؛ لأن السنة عبارة عن الطريقة كيف كانت.
قوله: (لا يجوز نصبه للقضاء إلا بعد العلم بأنه يعرف التمييز بين ما يجوز به القضاء، وبين ما لا يجوز):