القسم الأول
في إثبات كون القياس حجة
قال القرافى: قال إمام الحرمين: منع بعضهم القياس عقليًا ونقليًا، وهو مذهب منكرى النظر.
وقال الأصوليون والقياسيون والفقهاء بإثباتهما.
وقيل: المعتبر القياس العقلي دون الشرعي، وهو مذهب النظام وطوائف من الروافض، والإباضية، والأزارقة، ومعظم فرق الخوارج.
وقيل: يحرم القياس النظري، ويجب القياس الشرعي، قاله ابن حنبلٍ والمقتصدون من أتباعه، ولا ينكرون إفضاء النظر للعلم، بل ينهون عن ملابسته.
وقال الغزالي في (المستصفى): أما تحقيق مناط الحكم فلا خلاف بين الأمة في جوازه إذا وقع في تحقيق مناط الحكم، كتعيين القيم، وتعين من يصلح للإمامة.
وتنقيح مناط الحكم أقر به أكثر منكري القياس، كإيجاب العتق في حديث الأعرابي المفسد لصومه.
وتخريج المناط هو: استنباط علة الحكم من محل لم يتعرض فيه للمناط، كتحريم الخمر والربا في البر، فتعليله بالإسكار والطعم هو الذي عظم فيه الاختلاف.
قوله: (الاعتبار دال على القدر المشترك، فلا يدل على النوع الذي ليس إلا عبارة عن مجموع جهة الاشتراك، وجهة الامتياز):