الأول: أن الاعتبار المذكور هاهنا لا بد، وأن يكون معناه لائقًا بما قبل هذه الآية وما بعدها؛ وإلا جاءت الركاكة، والذي يليق به هو التشبيه في الحكم، لا المنع منه؛ وإلا لصار معنى الآية: (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فلا تحكموا هذا الحكم في حق غيرهم إلا بنص وارد في حق ذلك الغير) ومعلوم أن ذلك باطل، وإذا بطل حمل الآية عليه، وجب حملها على التشبيه في الحكم؛ عملاً بعموم اللفظ.

الثاني: هو أن المتبادر إلى الفهم من لفظ (الاعتبار): هو التشبيه في الحكم، لا المنع منه؛ ولذلك فإن السيد إذا ضرب بعض عبيده على ذنب صدر منه، ثم قال للآخر: (اعتبر به) فهم منه الأمر بالتسوية في الحكم، لا الأمر بالمنع منه.

قوله: (إنه عام مخصوص):

قلنا: هذا مسلم؛ لكنا بينا في (باب العموم): أن العام المخصوص حجة.

قوله: (بعض مقدمات هذه الدلالة ظنية):

قلنا: هذا السؤال عام في كل السمعيات؛ فلا يكون له تعلق بخاصية هذه المسألة.

قوله: (الأمر لا يفيد التكرار):

قلنا: إنه لما كان أمرًا بجميع الأقيسة، كان متناولاً، لا محالة لجميع الأوقات، وإلا قدح ذلك في كونه متناولاً لكل الأقيسة.

قوله: (هو خطاب مع أولئك الذين كانوا في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ فلم قلتم: إنه يتناولنا؟):

قلنا: للإجماع على عدم الفرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015