لتثبت الملازمة، وقد قاسه على العدم في صورة الإجماع، فاستوت الصورتان عنده في مطلوبية العدم، وكان قياس الطرد.
قوله: (القياس قول مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها قول آخر):
تقريره: أن المراد بالأقوال أقل الجمع اثنان؛ لأن القياس، أعنى الدليل، أقل ما يكون من مقدمتين لا يمكن الزيادة عليهما، ولا النقصان عنهما، كما تقرر أول الكتاب في البحث في النظر.
والبحث مفرع على أحد المذهبين في أن أقل الجمع اثنان.
والمراد بالقول الآخر: النتيجة، كقولنا: (كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فكل إنسان جسم)، فالذي تدخل عليه الفاء هو النتيجة، وهو لازم عن المقدمتين الأوليين.
وإذا تقرر هذا في القياس المنطقي، اندرج القياس الشرعي؛ فإنه لا بد فيه من ثبوت الثلاثة، فاندرج في هذا الحد جميع صور الأقيسة والأدلة، وهو المطلوب.
(سؤال)
قال سيف الدين: يرد على الحد إشكال لا محيص عنه، وهو أن الحكم في الفرع نفيًا أو إثباتًا متفرع على القياس إجماعًا، وليس هو ركنًا في القياس؛ لأن نتيجة الدليل غير الدليل، ولا يكون ركنًا منه لما فيه من الدور، فيلزم من أخذ إثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد القياس أن يكون ركنًا في القياس، وهو دور، وقد أخذه في حد القياس، حيث قال: (في إثبات حكم لهما) أو (إثبات حكم معلوم لمعلوم).