قال الحاكم: هو أن يدرج في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان من كلام الصحابة، كما روى قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أعتق نصيبًا له في عبد أو شقصًا، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى في قيمته غير مشفوق عليه)، فذكر الاستسعاء من قول قتادة، ونحو ذلك.
التاسعة: الغريب.
قال الحاكم: وهو ينقسم إلى الغريب في الصحيح، وهو أن يكون الرواة في غاية العدالة إلا أنه معنى غريب، كما روي في حديث (الخندق) أنه وجدت فيه كذانة وهي الجبل، فقيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذانة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رشوا عليها الماء).
وإلى الغريب في الشيوخ، كمن يروي عن شيخ على خلاف عادته.
وإلى غريب في المتن، مثل أن يكون المتن لذلك الحديث غريبًا.