رضا، والراوي ممن يقبل تعديله- قبل هذا المرسل؛ لأنا لا نشترط في الراوي أن يعرفه كل أحد.
وكذلك إذا قال الإمام الراوي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو بالغ في ثقة من روى عنه (وعلى هذا النحو قال: ورأيت في كلام الشافعي ما يوافق هذا.
قال: وقد سمى الأستاذ أبو بكر قول التابعي: قال رسول الله -عليه السلام- (مسندًا (، وقول تابعي التابعي: قال الصحابي (منقطعًا (، وذكر الواسطة إجمالًا (مرسلًا) نحو: سمعت رجلًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي كلام الشافعي إشارة إلى هذا، وهو اصطلاح.
قوله: (حجة الخصم قوله تعالى: {ولينذروا قومهم} [التوبة: 122]):
تقريره: أن الله -تعالى- اعتبر في الآية مطلق الإنذار، فيكون هو سبب التكليف حيث وجد، وقد وجد في المرسل، فثبت التكليف.
ويرد عليه أن الصيغة مطلقة لا عموم فيها، والمطلق لا عموم فيه، فلا يتناول جميع الصور، فلا يتناول صورة النزاع.
قوله: (لا منافاة بين كون الفرع عدلًا، وبين روايته عمن ليس بعدل):
قلنا: إن أردتم عدم المنافاة قطعًا فمسلم، لكن تكفي المنافاة ظاهرًا، وأنها حاصلة، فإن ظاهر حاله يقتضي أنه لا يتذمم إلا من هو عدل، فيكون كونه غير عدل منافيًا لظاهر حاله.
قوله: (إذا قال الراوي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك يقتضي الجزم على أن معناه: (أني أظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (بأولى من حمله على أن معناه: (أني سمعت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).