المسيب؛ لأني اعتبرتها، فوجدتها بهذه الشرائط) قال: (ومن هذه حاله، أحببت قبول مراسليه، ولا أستطيع أن أقول: إن الحجة تثبت به، كثبوتها بالمتصل).
قالت الحنفية: أما قوله: (أقبل مراسيل الراوي، إذا كان أسنده مرة): فبعيد؛ لأنه إذا أسند، قبل لأنه مسند، وليس لإرساله تأثير.
وأما قوله: (يقبل مرسل الراوي، إذا كان قد أسنده غيره (فلا يصح؛ لما ذكرنا، ولأن ما ليس بحجة لا يصير حجة، إذا عضدته الحجة.
وأما قوله: (أقبل المرسل، إذا كان أرسله اثنان، وشيوخ أحدهما غير شيوخ الآخر): فلا يصح؛ لأن ما ليس بحجة، إذا انضاف إليه ما ليس بحجة لا يصير حجة، إذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد قائمًا عند الاجتماع، وهو الجهل بعدالة راوي الأصل، وهذا بخلاف الشاهد الواحد؛ فإن المانع من قبول شهادته الانفراد، وهو يزول عند انضمام غيره إليه.
والجواب: أن غرض الشافعي -رضي الله عنه- من هذه الأشياء حرف واحد، وهو: أنا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل، لم يحصل ظن كون ذلك الخبر صدقًا، فإذا انضمت هذه المقويات إليه، قوي بعض القوة، فحينئذ: يجب العمل به؛ إما دفعًا للضرر المظنون، وإما لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (أقضي بالظاهر) - فظهر فساد هذا السؤال.
الثاني: إذا أرسل الحديث، وأسنده غيره، فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل، وكذا عند من لا يقبله؛ لأن إسناد الثقة يقتضي القبول، إذا لم يوجد مانع، ولا يمنع منه إرسال المرسل؛ لأنه يجوز أن يكون أرسله؛ لأنه سمعه