وعن الثاني: أنه ملغي بما إذا كان شاهد الأصل قد مات، ولم يبق له في الدنيا دينار، ولا درهم؛ فكيف يمكن تضمينه؟!.
وأما المعارضة الأولى: فجوابها: أن هذه النصوص خصصت في الشهادة؛ فوجب تخصيصها في الرواية؛ والجامع الاحتياط.
وعن الثاني: أن هذه المسألة عندنا اجتهادية؛ فلعل بعض الصحابة كان قائلًا به، ومخالفوهم ما أنكروه عليهم؛ لكون المسألة اجتهادية.
وأيضًا: فالصحابي الذي رأى الرسول، إذ قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كان الظاهر منه الإسناد، وإذا كان كذلك، وجب على السامع قبوله، ثم بعد ذلك، إذا بين الصحابي أنه كان مرسلًا، ثم بين إسناده، وجب أيضًا قبوله، ولم يكن قبوله في إحدى الحالتين دليلًا على العمل بالمرسل.
وعن الثالث: أن مدار العمل بهذه الأخبار على الظن، فإذا قال الراوي: (قال فلان عن فلان) وقد أطال صحبته؛ كان ذلك دليلًا على أنه سمعه منه، ومتى لم يعلم أنه صحبه، لم يقبل حديثه.
فروع:
الأول: قال الشافعي- رضي الله عنه-: لا أقبل المرسل، إلا إذا كان الذي أرسله مرة، أسنده أخرى؛ أقبل مرسله، أو أرسله هو، وأسنده غيره؛ وهذا إذا لم تقم الحجة بإسناده، أو أرسله راو آخر، ويعلم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر، أو عضده قول صحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو علم أنه لو نص، لم ينص إلا على من يسوغ قبول خبره ... (قال: (وأقبل مراسيل سعيد بن