الصلاة، ووجوب الوتر، مع أنهم يقبلون خبر الواحد فيه، وليس يعصمهم من ذلك أنه قد تواتر النقل بالوتر؛ لأن وجوبها تعم به البلوى، ولم يتواتر نقله.
واحتجوا بالإجماع والمعقول:
أما الإجماع: فهو أن أبا بكر رد حديث المغيرة في الجدة، ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان.
وأما المعقول: فهو أنه لو كان صحيحًا، لأشاعه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولأوجب نقله على جهة التواتر؛ مخافة ألا يصل إلى من كلف به، فلا يتمكن من العمل به، ولو فعل ذلك، لتوافرت الدواعي إلى نقله، على جهة التواتر.
والجواب عن الأول: أنه إنما كان يجب ذلك الذي قلتم، لو لم يقبلوا فيه إلا خبرًا متواترًا؛ فأما إذا لم يقبلوا خبر الواحد، وقبلوا خبر الاثنين- فلا، وقد قبلوا خبر الاثنين في؛ فلم ينفعكم ذلك.
وعن الثاني: أن ذلك يجب أن لو كان يتضمن علمًا، أو أوجب العمل به على كل حال.
فأما إذا أوجبه؛ بشرط أن يبلغه، فليس فيه تكليف ما لا طريق إليه، ولو وجب ذلك فيما تعم به البلوى لوجب في غيره؛ لجواز ألا يصل إلى من كلف به.
فإن قلتم هناك: (إنه كلف العمل به، بشرط أن يبلغه): قيل لكم مثله فيما تعم به البلوى.
المسألة الثامنة
خبر الواحد إن اقتضى علمًا
قال القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق):