قلنا: ذلك لأنهم بحسب المذهب امتازوا عن غيرهم؛ فلأجل هذا الافتراق سموا فرقة واحدة أما بحسب الشخص، فهم فرق.
قوله: (إن الله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة للتفقه، ولا يجب ذلك على كل ثلاثة):
قلنا: ترك العمل به في حق هذا الحكم؛ فيبقى معمولًا به في الباقي.
قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد أن ينذر مجموع الطوائف قومهم؟):
قلنا: هذا باطل؛ لقوله: {إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122]؛ لأنه لا يجوز أن يقال: فلان رجع إلى ذلك الموضع إلا بعد أن كان فيه؛ ومعلوم أن الطائفة من كل فرقة ما كانت في غير تلك الفرقة، ولا يمكن أن يقال: كل طائفة ترجع إلى كل الفرق؛ بل إنما يمكن رجوعها إلى فرقتها الخاصة.
قوله: (الضمير في قوله: {ولينذروا} ليس ضمير الواحد والاثنين):
قلنا: هذا لا يضرنا؛ لأنه تعالى قابل مجموع الطوائف بمجموع القوم، فيتوزع البعض على البعض.
قوله: (لم قلت: إنه يدل على وجوب الترك بذلك الخبر؟):
قلنا: لما تقدم.
قوله: (يجب عليه الترك في الحال؛ ليستفتى إن كان عاميًا، وليتأمل، إن كان مجتهدًا):
قلنا: هذا باطل؛ لأن العامي لا يجوز له الإقدام على الفعل، إلا بعد أن يعلم أولًا جواز ذلك الفعل من جهة المفتي، ومتى علم الفتوى، لم يجب عليه الاستفتاء مرة أخرى.