واشترط اليهود أن يكون مشتملين على أخبار أهل الذلة والمسكنة؛ لأن خوفهم من المؤاخذة على الكذب لضعفهم يمنعهم من الكذب.
قال المازري في (شرح البرهان): قال ابن عبد الرحمن صاحب العلاف: أقل عدد التواتر خمسة معصومون من الأولياء مع سادس غير معصوم حتى لا يتميزوا الناس منه.
(فرع)
قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص؛ بناء على أن موجب العلم نفس الخبر فقط، وهو ممنوع، بل لابد من القرائن.
(تنبيه)
قال التبريزي: لا يعتبر عدد مخصوص، بل التأثير للقرائن التي لا سبيل إلى ضبطها، وقال في عدد بيعة الرضوان: ألف وسبعمائة. قال: وكلام القاضي في الأربعة لا يفيد العلم، واحتياجهم للتزكية على أصله في أن القرائن غير معتبرة.
(فائدة)
قال سيف الدين: الشرائط المتفق عليها [منها] ما يرجع إلى المخبرين، وهي أربعة: العدد المستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين، وأن يكون مستندهم الحس لا الدليل العقلي، واستواء الطرفين والواسطة في هذه الشروط.