وقوف الواحد للاثنين، قل المؤمنون أو كثروا، فالعشرون لم تقصد في خصوصها؛ بخلاف اختيار موسى- عليه السلام- سبعين؛ لم ينتشر الاختيار في الزيادة على السبعين، وأما هاهنا، فلا فرق بين مائة ألف، وبين رجلين في هذا الحكم المقصود هاهنا.
وقوله: (إنما خصهم بالجهاد، لأنهم يفيد خبرهم العلم) ممنوع، بل لا فرق بينهم وبين الرجلين في ذلك.
قوله: (ويعبر عن ذلك باستواء الطرفين والواسطة).
قلنا: التواتر أربعة أقسام: طرف فقط، كما إذا كان المخبرون لنا هم الشاهدين وطرفان فقط، إذا كان المخبرون لنا يخبرون عن المشاهدين، وطرفان ووسط إذا كان المخبرون لنا يخبرون عن طائفة أخبرتهم عن المشاهدين، وطرفان ووسائط إذا كثرت الفرق بين المخبرين والمشاهدين، وإذا تطاولت القرون كتواتر القرآن عندنا، وبيننا وبين الصحابة وسائط، فليس كل تواتر يشترط فيه استواء الطرفين والواسطة، بل القسمان الآخران فقط.
قوله: (ألا يكونوا على دين واحد، اعتبره اليهود).
تقريره: أنهم قالوا: إنما نازع المسلمون في تواتر السبت وغيره؛ لأنهم أهل دين واحد، فحصلت العصبية، أما إذا اختلفت الأديان بطلت العصبية، لعدم ضابط يجمعهم.
قال سيف الدين: واشترط بعضهم أن يكونوا مسلمين عدولا؛ لأن من عداهم عرضة للكذب، واشترط بعضهم ألا يكونوا مكرهين بالسيف على الإخبار بالصدق؛ لأن الإكراه يخل بالعلم لمخبرهم.
واشترطت الشيعة مع ابن الرواندي وجود المعصوم.