قوله: (إذا أمر الله - تعالى - بإتباع سبيلهم في الاستدلال بالدليل، ثبت أن كل ما اتفقوا عليه صواب):
تقريره: أنه إذا وجب إتباعهم في الأدلة كانت حقًا، ومتى كان الدليل حقًا كانت المدلولات والأحكام حقًا، وكان الجميع صوابًا.
قوله: (لو قال: (غير سبيلهم، ولا يتبع سبيلهم)، كان ركيكًا، بل لو قال: لا يتبع غير سبيل الصالحين) لا يفهم منه إلا إتباع سبيلهم، ولذلك لا يستقبح: (لا تتبع سبيل غير الصالحين، ولا سبيلهم).
تقريره: أن هذه أمور وفروق مستفادة من عرف الاستعمال، وبعضها من الوضع.
فقولنا: (لا يتبع غير سبيل زيد) يفهم منه الأمر بإتباع سبيله، وقولنا: (لا يتبع غير سبيل زيد) يقتضي النهي عن إتباع سبيل زيد؛ لأن غير غير سبيل زيد هو سبيل زيد، وقولنا: ذلك الفرق فيه لغوي بخلاف قولنا: (لا يتبع زيد، وغير سبيل زيد).
يفهم من الثاني الأمر بإتباع سبيله، ولا يفهم من الأول، وسببه أن لفظ (غير) أشد إشعارًا بالمغايرة للآخر، بخلاف لفظ (السبيل) فيجوز لا تتبع سبيل زيد، ولا سبيل زيد أيضًا، بل اترك الإتباع مطلقًا، وكن أصلا في نفسك، حيث اقتضى الدليل حكمًا أعمل به، بخلاف (لا تتبع غير سبيل زيد)، والفرق هاهنا عرفي.
قوله: (أهل الإجماع حذفوا هذا الشرط في الإجماع على الحكم، دون الاختلاف والتوقف).
تقريره: أن الأمة إذا كانت في مهلة النظر، أو اتفقت على قولين، فإن المصلحة لم تتعين لأحد النقيضين، بل هي دائرة بينهما، وإذا أجمعوا على