ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فلا يجوز النسخ به.
وأما فحوى الخطاب فمن جعله معلومًا من جهة النطق جوز النسخ به.
ومن قال: إنه معلوم بالاستنباط منع النسخ به.
وهذا التقرير على هذا الوجه لم يتقدم للمصنف مثله، وإن كان المصنف قد تعرض لفحوى الخطاب دون دليل الخطاب.
(مسألة)
قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز كما إذا رأي النبي - عليه السلام - من يفعل فعلا مخالفًا لأصل من الأصول، ولم ينكر عليه، فذلك الإقرار نسخ للأصل المتقدم عند قوم.
وقيل: لا يكون نسخًا، وجه الأول: أن الإقرار دليل الإباحة.
وجه الثاني: أن الإقرار قد يكون مع المنع لأجل تقدم نهي كان، كما كان يفعله - عليه السلام - مع كفار قريش في الأصنام. والله أعلم بالصواب.
* * *