قال سيف الدين: وأما نحن فنقول: إن كانت العلة منصوصة، فهي في معنى النص، فينسخ هذا القياس بنص، أو قياس كما تقدم، ولو ذهب إليه ذاهب بعد النبي عليه السلام لعدم إطلاعه على ناسخه بعد البحث عنه؛ فإنه وإن كان متعبدًا باتباع ما أوجبه ظنه، فرفع حكمه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخًا متجددًا، بل تبين أنه كان منسوخًا، وإن كانت العلة مستنبطة مجتهد، فيرفع حكمه إذا وجد دليلًا راجحًا عليه.
قال: ولا يكون ناسخًا على قولنا: النسخ: رفع حكم الخطاب، وإن كان مشاركا للنسخ في رفع الحكم، وقطع استمراره، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب أم لا.
قلت: وهذا أعدل من كلام أبي الحسين.
قال سيف الدين: واختلفوا في كون القياس ناسخا على ثلاثة أقوال:
ثالثها: الفرق بين الجلي والخفي وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية.
قال: والمختار جواز النسخ به في العلة المنصوصة؛ لأنه في معنى النص، وغير المنصوصة، وهو قطعي كقياس الأمة على العبد في التقويم؛