عام يتناول بيت المقدس وغيره، فيسقط اعتبار الخصوص، وتعين بيت المقدس دون غيره، وأنه إذا تعمد تركه، أو أخطأه تصح صلاته ,
قوله: "يجوز أن يكون ثبت بقرآن نسخت تلاوته".
قلنا: إن كان المقصود في كل مدرك من هذه المدارك القطع بطلب هذه الأدلة كلها، فإنها إنما تدل بواسطة انتفاء المجاز والاشتراك، وغير ذلك مما يقدح في إفادة الألفاظ اليقين، وإن كان المقصود نصب الأدلة من حيث الجملة فيمكن أن نقول: الأصل عدم هذه التلاوة التي تشيرون إليها، وهذا هو الجواب عن قولكم: إن النسخ للبيت المقدس وقع بالسنة؛ لأن الأصل عدم غير ما نحن نتلوه من القرآن في ذلك.
قوله: "نسخ صوم رمضان صوم عاشوراء".
قلنا: قد تقدم حكاية الخلاف فيه.
قوله: "ومن الجهال من قدح في هذين السؤالين".
قلنا: إن كان المقصود أن القطع بالقدح في السؤالين جهل، فهو حق، وإلا فلا؛ لأن الأصل عدم السنة كما تقدم تقريره.
قوله: "احتج الشافعي بقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ".
قلنا: صيغة (لتبين) فعل في سياق الإثبات، فيكون مطلقًا دالا على القدر الأعم من البيان، والدال على الأعم غير دال على الأخص، ويكفي في العمل به صورة واحدة، وقد أعملناه في التخصيص، أما النسخ فلا يدل عليه؛ لأنه أخص من مطلق البيان، وأما دلالته على أن الله تعالى لا يبين، فهو من باب مفهوم اللقب الذي لا يقول به الشافعي؛ لأنك إذا